المادة 3
تفتح المسابقة للتمرشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين لشهادة مدرسية عن القسم الثالث فى التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها والمتوفرة فيهم شروط الاهلية | البدنية المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم رقم 68 225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويجوز تأخير حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وبنفس المدة المقضية فى كفاح التحرير الوطني على ألا يتجاوز مجموع هذه المدة عشر سنوات