قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن
قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن، كما يأتي :
"بعنوان الإدارة المركزية :
– فوزي معدود، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، (الباقي بدون تغيير) “. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة الصيدلانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.