قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية وادي تاوريرة جراء الأعمال التخريبية. 16
المادة 4
يتولى كتابة اللجنة السيد شاعة محمد، أمين قسم ضبط رئيسي.