قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005 ، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية وادي تاوريرة جراء الأعمال التخريبية. 16
المادة 3
تتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا.
وبصفتهم أعضاء، السادة :
رئيس محكمة ابن باديس.
وكيل الجمهورية لدى محكمة إبن باديس.
مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس .
رئيس دائرة إبن باديس.
رئيس المجلس الشعبي البلدي ببدر الدين المقراني.