قرار

قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.