قرار
قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 10 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ
قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 10 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.