قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة - 1968 يتضمن احداث منطقة للرى في وادى الاربعاء - 1215
المادة 7
يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وعامل عمالة تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ..
محمد الطيبي