قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة - 1968 يتضمن احداث منطقة للرى في وادى الاربعاء - 1215
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منطقة رى تسمى « منطقة رى الاربعاء ، بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات المخصصة لرى الاراضى الكائنة داخل منطقة الرى •
المادة 2
فتح المادةان موارد المياه التى تقوم المنطقة بتسييرها بصفة كلية أو جزئية هي التالية :
- السد رقم 7 على وادى الاربعاء .
المادة 3
فتح المادةتمتد منطقة وادى الاربعاء على مساحة يبلغ مجموعها 628 هكتار و 69 سنتيارا وحدودها مبينة في المخططات الجزئية على مقياس 1/40000 المدرجة في الملف التأسيسي ...
المادة 4
فتح المادةتسير منطقة وادى الاربعاء بمقتضى النصوص المتعلقة بمناطق الرى المذكورة علاه أعلاه ويكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة هو الممثل المعين من قبل عامل عمالة تيزي وزو .
المادة ه : ان الاجهزة المنوى احداثها لاستثمار المنطقة الصير ملكا للدولة وتخصص المنطقة الرى
المادة 6
فتح المادةيتضمن هذا القرار الاعلان بالمنفعة العمومية المجموع الاشغال المنجزة أو التي ستنجز سواء كانت داخل محدود منطقة وادى الاربعاء أو خارجها وذلك بمجرد ما تكون متعلقة بجيس ميله الرى أو جرها أو خزنها أو توزيعها ...
المادة 7
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وعامل عمالة تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ..
محمد الطيبي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 56-923
- مرسوم رقم 63-63
- قرار رقم 56-923
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.