قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة - 1968 يتضمن احداث منطقة للرى في وادى الاربعاء - 1215
المادة 4
تسير منطقة وادى الاربعاء بمقتضى النصوص المتعلقة بمناطق الرى المذكورة علاه أعلاه ويكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة هو الممثل المعين من قبل عامل عمالة تيزي وزو .
المادة ه : ان الاجهزة المنوى احداثها لاستثمار المنطقة الصير ملكا للدولة وتخصص المنطقة الرى