المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنف المعلم التاريخي المسمّى “زاوية سيدي منصور” الواقع ببلدية تيميزارت، دائرة واڤنون، ولاية تيزي وزو، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
– تعتبر “زاوية سيدي منصور” من أقدم الزوايا في منطقة القبائل، ما بين سنتي 1632( - 5361)، تضمّ مسجدا وأقساما للتّدريس وضريح الولي الصالح سيدي منصور الذي تحمل اسمه والذي يرجع له الفضل في تأسيسها، كانت تلقن المبادئ والقيم الإسلامية واللّغة العربية وعلم الفلك، كما لعبت دورا هاما في محاربة الاستعمار الفرنسي.