المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنه 1970 .
محمد امير قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة «صيبام» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، ولا سيما المادة لا منه، الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 وبناء على طلب شركة « صيبام » المؤرخ في 8 أبريل سنة 1978 الرامي الى الحصول على رخصة استثنائية ..
وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى :