قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة «صيبام رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 494
المادة 2
يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول •