قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة «صيبام رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 494
المادة الأولى
تمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي لشركة صيبام » فى ورشتها التابعة لوحدة زيغود يوسف لمدة ستة أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو ذوى الكفاءة العليا باستثناء العمال غير المتخصصين .