قرار

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبن ا سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لعشرة أسلاك من موظفي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 293

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.