قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة كهربائية. 1994، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة 27
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على إنجاز المنشأة الكهربائية الآتية :
الجزء 30 كف التابع للمركز ذي التوتر العالي 220/60/30 كف بقصر الشلالة ( ولاية تيارت ).