قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات الخاصة بممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب 109
المادة 7
يجرى الناخبون اختيارهم من بين المترشحين الواردة اسماؤهم في القائمة في حدود عدد الممثلين المرسمين والمؤقتين من الموظفين المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 المشار اليه اعلاه.