قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات الخاصة بممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب 109
المادة 6
فتح المادةيمكن التصويت بالمراسلة بالنسبة لاعوان المكتب الممارسين مهامهم خارج بلديتهم وللذين هم في عطلة استراحة بممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان أو عطلة مرضية.
المكتب ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب لكتابة الدولة للتخطيط.
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد لغاية 6 مايو سنة 1974 الانتخابات | الخاصة بممثلى الموظفين لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك اعوان المكتب.
المادة 2
فتح المادةتوجه التصريحات بالترشيح الموقع عليها قانونا | من قبل المترشحين الى مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط قبل 30 مارس سنة 1974.
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت بمديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط يوم 6 مايو سنة 1974 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.
المادة 4
فتح المادةيجب تلصيق قائمة الناخبين لغاية 15 ابريل سنة 1974 وهو اقعى اجل .
المادة 5
فتح المادةيعد ناخبين الموظفون الممارسون نشاطهم أو الملحقون .
وتبعث لهم قائمة المترشحين المرفقة بظروف ذات شكل خاص بالتصويت.
ان الناخب المصوت بالمراسلة يضع ورقة التصويت في ظرف يغلقه ويكون هذا الظرف خال من أى علامة خارجية ويوضع بدوره في ظرف ثان يحمل لقب الناخب ورتبته وتعيينه وامضاءه .
ويجب ان يصل هذا التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزى للتصويت قبل اختتام الاقتراع يوم 6 مايو سنة 1974.
المادة 7
فتح المادةيجرى الناخبون اختيارهم من بين المترشحين الواردة اسماؤهم في القائمة في حدود عدد الممثلين المرسمين والمؤقتين من الموظفين المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 المشار اليه اعلاه.
المادة 8
فتح المادةتجرى عمليات فرز الاصوات بالمكتب المركزي للتصويت .
ويعين رئيس المكتب المركزى للتصويت وكاتبه فيما بعد بموجب قرار، كما يعين ممثل عن قائمة المترشحين يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للتصويت عن النتائج ويفوز في الانتخابات المترشحون الحاصلون على اكبر عدد من الاصوات :
يعتبر المنتخبان الاول والثانى عضوين مرسمين اما الثالث والرابع مؤقتين .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير سنة 1974 كمال عبد الله خوجة 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1394 ه قرارات الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.