قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام المشاكي، جزء من غابة وادي جن جن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سلمى بن زيادة، ولاية جيجل
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي