قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة
المادة 5
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 شوّال عام 1422 الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة وسيره.