قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، على مستوى وزارة الشباب والرياضة.