قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
المادة 9
تكلف خلية مراقبة التسيير بما يأتي :
- تصور ووضع مجاميع التسيير الملخصة في جداول مؤشرات تتعلق بنشاطات الصندوق،
- إعداد برنامج كامل لتقييم نتائج جميع الهياكل وتنفيذها،
- إعداد تقارير نشاط تبين مستويات بلوغ الأهداف المسطرة والشروح الضرورية التي تبرر الفوارق المحتملة وكذا النتائج.
- التأكد من الاستعمال الأقصى والعقلاني لوسائل الصندوق.