المادة 6
تكلف مديرية العمليات المالية بما يأتي :
- متابعة العمليات المالية والميزانية والمحاسبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مراقبة نشاط الهياكل المالية للصندوق وتنسيقها،
- تسيير أموال وأملاك الصندوق وتنفيذ السياسة المالية للصندوق طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان وضع تحت تصرف الوكالات الجهوية للصندوق الأموال الضرورية لسيرها في حدود ميزانية استغلالها الخاصة بها،
- إع داد ميزاني ة الص ن دوق وتس يي ر خزينته، لا سيما مخططات الخزينة والتمويل السنوي والمتعدد السنوات،
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات والإجراءات في المجال المالي والمحاسبي.
وتتضمن مديرية العمليات المالية ما يأتي :
- المديرية الفرعية للمالية والميزانية،
- المديرية الفرعية للمحاسبة.