المادة 5
تكلف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
- ضمان تسيير كافة مستخدمي الصندوق وتكوينهم وتحسين مستواهم،
- تخطيط عمليات الشراء المجمعة للصندوق وإنجازها،
- السهر على صيانة التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية للصندوق،
- توفير العناصر الضرورية لإعداد ميزانية تسيير الصندوق ومتابعة تنفيذها،
- ضمان تسيير النشاطات الاجتماعية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وترقيتها،
- إعداد الحصائل الدورية في ميدان نشاطها،
- المشاركة في تحديد استراتيجية تنمية الموارد البشرية للصندوق.
وتتضمن مديرية الإدارة العامة ما يأتي :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة والأملاك،
- المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.