المادة 12
يديرالوكالة الجهوية مدير جهوي يساعده أربعة (4) رؤساء دوائر يكلفون، على التوالي بما يأتي :
- دائرة الاستغلال وتكلف بعمليات التحصيل والأداءات،
- دائرة المراقبة والمنازعات وتكلف بمراقبة المكلفين ومتابعة المنازعات،
- دائرة الإدارة العامة وتكلف بأعمال تسيير وتنمية الموارد البشرية وصيانة التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارات للصندوق،
- دائرة المالية والمحاسبة، وتكلف بالعمليات المالية والمحاسبية، يساعد المدير الجهوي، زيادة على ذلك :
- مسير شبكة الإعلام الآلي المكلف بتسيير وصيانة شبكة الإعلام الآلي المحلية،
- إطار في الاتصال.