قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
المادة 6
تضمن استقلالية "شباك المالية التشاركية"
عن تنظيم المصرف أو المؤسسة المالية، من خلال تنظيم ومستخدمين مُخصّصين حصرياً لذلك.