قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
المادة 4
بعد الحصول على الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر، يتعيّن على المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة التي ترغب في الحصول على شهادة مطابقة منتجاتها لأحكام الشريعة، أن تُخضع تلك المنتجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك.