المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة .2018 عبد الرحمان راوية الجدول الملحق الأول المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب الشلف تيارت مستغانم الشلف تيسمسيلت عين الدفلى غليزان بشار أدرار بشار البيض تندوف النعامة تعيين ومقر مراكز الضرائب مركز الضرائب للشلف في الشلف مركز الضرائب لتيارت في تيارت مركز الضرائب لمستغانم في مستغانم مركز الضرائب لتيسمسيلت في تيسمسيلت مركز الضرائب لعين الدفلى في عين الدفلى مركز الضرائب لغليزان في غليزان مركز الضرائب لبشار في بشار مركز الضرائب لأدرار في أدرار مركز الضرائب للبيض في البيض مركز الضرائب لتندوف في تندوف مركز الضرائب للنعامة في النعامة أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م الجدول الملحق المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب البليدة تيزي وزو البليدة الجلفة المدية بومرداس تيبازة الجزائر– وسط الجزائر الجزائر – غرب الجزائر – شرق سطيف بجاية سطيف البويرة المسيلة برج بوعريريج عنابة أم البواقي تبسة عنابة سكيكدة قالمة الطارف سوق أهراس قسنطينة باتنة بسكرة قسنطينة جيجل خنشلة ميلة الأول (تابع) تعيين ومقر مراكز الضرائب مركز الضرائب للبليدة في البليدة مركز الضرائب لبوفاريك في بوفاريك مركز الضرائب لتيزي وزو في تيزي وزو مركز الضرائب لعزازقة في عزازقة مركز الضرائب للجلفة في الجلفة مركز الضرائب للمدية في المدية مركز الضرائب لبومرداس في بومرداس مركز الضرائب لتيبازة في تيبازة مركز الضرائب للقبة في القبة مركز الضرائب لبئرمراد رايس في بئر مراد رايس مركز الضرائب للشراقة في الشراقة مركز الضرائب لدرارية في درارية مركز الضرائب لباب الزوار في باب الزوار مركز الضرائب لرويبة في رويبة مركز الضرائب لسطيف في سطيف مركز الضرائب للعلمة في العلمة مركز الضرائب لبجاية في بجاية مركز الضرائب لأقبو في أقبو مركز الضرائب للبويرة في البويرة مركز الضرائب للمسيلة في المسيلة مركز الضرائب لبرج بوعريريج في برج بوعريريج مركز الضرائب لعنابة في عنابة مركز الضرائب لأم البواقي في أم البواقي مركز الضرائب لتبسة في تبسة مركز الضرائب لسكيكدة في سكيكدة مركز الضرائب لقالمة في قالمة مركز الضرائب للطارف في الطارف مركز الضرائب لسوق أهراس في سوق أهراس مركز الضرائب لقسنطينة في قسنطينة مركز الضرائب للخروب في الخروب مركز الضرائب لباتنة في باتنة مركز الضرائب لبسكرة في بسكرة مركز الضرائب لجيجل في جيجل مركز الضرائب لخنشلة في خنشلة مركز الضرائب لميلة في ميلة الجدول الملحق الأول (تابع) المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب ورقلة ورقلة الأغواط تامنغست إيليزي الوادي غرداية وهران – غرب وهران – شرق تلمسان وهران سعيدة سيدي بلعباس معسكر عين تموشنت الجدول تعيين ومقر مراكز الضرائب مركز الضرائب لورقلة في ورقلة مركز الضرائب للأغواط في الأغواط مركز الضرائب لتامنغست في تامنغست مركز الضرائب لإيليزي في إيليزي مركز الضرائب للوادي في الوادي مركز الضرائب لغرداية في غرداية مركز الضرائب لوهران – غرب في وهران – غرب مركز الضرائب لوهران – شرق في وهران – شرق مركز الضرائب لتلمسان في تلمسان مركز الضرائب لسعيدة في سعيدة مركز الضرائب لسيدي بلعباس في سيدي بلعباس مركز الضرائب لمعسكر في معسكر مركز الضرائب لعين تموشنت في عين تموشنت الملحق 2 الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب التي عددها اثنان (2) على مستوى مديرية الضرائب الولائية المديرية الولائية تعيين ومقر مراكز الضرائب للضرائب مركز الضرائب للقبة في القبة الجزائر – وسط مركز الضرائب لبئرمراد رايس في بئر مراد رايس مركز الضرائب للشراقة في الشراقة الجزائر – غرب مركز الضرائب لدرارية في درارية مركز الضرائب لرويبة في الجزائر – شرق الرويبة مركز الضرائب لباب الزوار في باب الزوار الاختصاص الإقليمي بلديات : القبة - حسين داي- المقرية- باش جراح - بوروبة - جسر قسنطينة - بئر خادم بلديات : بئر مراد رايس - الجزئرالوسطى- القصبة - سيدي امحمد - محمد بلوزداد – المدنية - المرادية - حيدرة بلديات : الشراقة - دالي إبراهيم - بوزريعة - بني مسوس- باب الوادي - بولوغين بن زيري - رايس حميدو - وادي قريش - زرالدة- المعالمة - الرحمانية - السويدانية - الحمامات - سطاوالي- عين البنيان بلديات : درارية - أولاد فايت - بئر توتة - أولاد شبل - تسالة المرجة - الخرايسية - سحاولة - بابا حسن - العاشور- الدويرة - بن عكنون - الأبيار بلديات : الرويبة - الرغاية - الدارالبيضاء - عين طاية - هراوة - برج البحري - المرسى بلديات : باب الزوار - الحراش - براقي- الكاليتوس - برج الكيفان - المحمدية - سيدي موسى - وادي السمار الجدول الملحق الثاني ( تابع) المديرية الولائية تعيين ومقر مراكز الضرائب للضرائب مركز الضرائب للبليدة في البليدة البليدة مركز الضرائب لبوفاريك في بوفاريك مركز الضرائب لتيزي وزو في تيزي وزو تيزي وزو مركز الضرائب لعزازقة في عزازقة مركز الضرائب لسطيف في سطيف سطيف مركز الضرائب للعلمة في العلمة الاختصاص الإقليمي بلديات : البليدة - بوعرفة - بني مراد - بني تامو - عين الرمانة - العفرون - الشريعة - أولاديعيش - وادي العلايق- وادي جر - موزاية - الشفة بلديات : بوفاريك - الشبلي - قرواو - بوينان - بوقرة - الصومعة - حمام لوان - صوحان - أولاد سلامة - الأربعاء - مفتاح - بن خليل - جبابرة بلديات : تيزي وزو- ذراع الميزان- تيزى غنيف -فريقات - عين الزاوية - مكيرة - أيت يحيي موسى - ذراع بن خدة - سيدي نعمان - ترميتين - تادميت - بني دوالة - بني زمنزر- أيت محمود - بنى عيسى - واضية - أيت بوعدو - تيزي نثلاتة - أقني قغران - واسيف - أيت تودرت - أيت بومهدي - بني يني - بوغني- بونوح - مشتراس- أسي يوسف - المعاتقة - سوق الاثنين - أيت عيسى ميمون - ماكودة - مزرانة - إرجن بلديات : عزازقة - إعكورن - فريحة - زكري - إفغاء - أجر- بوزقن - إيالولة أومالو - بني زيكي - أقرو- عين الحمام - أيت يحي - أقبيل - أبي يوسف - إفرحونن - إمسوحال- إبودرارن - ياطفان - إليلتين - واقنون - تيمزارت - تقزرت- إفليسن - بوجيمة - أغريب - أيت شفة - أزفون - أيت أومالو - تيزي راشد - مقلع - سوامع - أيت خليلى- الأربعاء نايت إراثن - أيت اقوشة بلديات : سطيف - عين أرنات - الوريسية - عين عباسة - مزلوق - بوقاعة - عين الروى - بنى حسين - عين الكبيرة - الدهامشة - أولاد عدوان - عموشة - واد البارد - تيزي نبشار- قنزات - حربيل - حمام قرقور - ذراع قبيلة - موكلان - تالة إيفاسن - بابور- سرج الغول - بني ورثيلان- بني شبانة - عين لقراج - بنى موحلي- بوعنداس - أيت تيزي - بوسلام - أيت نوال مزادة بلديات : العلمة - بازار الصخرة - القلتة الزرقاء - عين أزال - عين الحجر- بيضاء برج - بئر حدادة - عين أولمان - قلال بوطالب - قصر الأبطال - أولاد سي أحمد - صالح باي- بوطالب - الحامة - أولاد تبان - الرصفة - بلعة - الولجة - تاشودة - حمام السخنة - الطاية - التلعة - بن عزيز- معاوية - عين السبت - جميلة - بني فودة - قجال - أولاد صابر الجدول الملحق الثاني ( تابع) المديرية الولائية تعيين ومقر مراكز الضرائب للضرائب مركز الضرائب لبجاية في بجاية بجاية مركز الضرائب لأقبو في أقبو مركز الضرائب لقسنطينة في قسنطينة قسنطينة مركز الضرائب للخروب في الخروب إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 18-02 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 66 إلى 69 منه، الاختصاص الإقليمي بلديات : بجاية - تالة حمزة - تيشى - تيزي نبربر- أوقاس- كنديرة - سوق الاثنين - ملبو - تامريجت - درقينة- تاسكريوت - أيت اسماعيل - خراطة - ذراع القايد - بني كسيلة - أدكار- توجة - تاوريرت إغيل - القصر- أميزور- برباشة - وادي غير - افلاين إلماتن - سمعون - بني جليل - فرعون بلديات : أقبو - بوحمزة - أيت رزين - أمالو - تامقرة - بوجليل - إغيل علي - بني مليكش - تازمالت - أزلاقن - شلاطة - أغرم - أكفادو - تيفري - تينبدار - سيدى عيش - تيمزريت - سيدي عياد - شميني - سوق أوفلا - صدوق - بني معوش- طيبان - لفلاي - مسيسنة بلديات : قسنطينة - ديدوش مراد - حامة بوزيان - ابن زياد - مسعود بوجريو - زيغود يوسف - بني حميدان بلديات : الخروب - عين عبيد - عين سمارة - ابن باديس- أولاد رحمون وبلاغات
– وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، أوّل ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 ديسمبر سنة 2018 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 04-03 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى النظام رقم 06-02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية،
– وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،
– وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
– وبمقتضى النظام رقم 13-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 8 أبريل سنة 2013 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية،
– وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2018، يصدر النظام الآتي نصه :