المادة 4
تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالامتثال لأحكام هذا النظام في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2020 يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمتلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2019، رأسمالا محرّرا نقدا يساوي، على الأقل :
– خمسة عشر مليار دينار ( 15.000.000.000 دج)، بالنسبة للبنوك،
– خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج)، بالنسبة للمؤسسات المالية.
وعند انقضاء الأجل الوارد في الفقرة الأولى أعلاه، يسحب الاعتماد من البنوك أو المؤسسات المالية التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام، طبقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.