المادة 3
يتعيّن على المصرف المعتمد الناشط أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة، الراغب (ة) في عرض منتجات مالية تشاركية، تقديم المعلومات الآتية، دعماً لطلب الترخيص المسبق الموجّه إلى بنك الجزائر :
– بطاقة وصفية للمنتوج،
– رأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية، طبقا لأحكام المادة 25 من النظام رقم 11-08 المؤرخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– الإجراء الواجب اتباعه لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية ل "شباك المالية التشاركية" عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية، طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 أدناه.