قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
المادة 3
توضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيّز التداول بعد إصدار هذا النظام.