قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
المادة 3
يجب على البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي في الخارج، أن تمنح لفروعها التي رخّص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر، تخصيصا يساوي، على الأقل، الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تمّ بموجبها الترخيص بالفرع.
يجب تحرير هذا التخصيص وفق نفس الشروط الواردة في المادة 2 أعلاه.