قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
المادة 2
المميزات العامة للورقة النقدية من فئة ألف (1000) دينار جزائري هي الآتية :
– المقاييس : 160 مم x 71,7 مم،
– الموضوع : ثقافة وتقاليد وعصرنة.
– العلامة المائية : صورة الأمير عبد القادر تحمل علامة ”1000” تحت نصفه الأعلى.
– الصبغة العامة : أزرق يميل إلى البرتقالي.