قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
المادة 2
المميزات العامة للورقة النقدية من فئة خمسمائة (500) دينار جزائري هي الآتية :
– المقاييس : 150 مم x 71,7 مم،
– الموضوع : الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– العلامة المائية : صورة الأمير عبد القادر تحمل علامة ”500” تحت نصفه الأعلى،
– الصبغة العامة : أخضر يميل إلى البنفسجي.