المادة 2
يجب على البنوك والمؤسسات المالية، المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري، أن تمتلك عند تأسيسها، رأسمالا محرّرا كليا ونقدا يساوي على الأقل:
أ) عشرين مليار دينار 20.000.000.000( دج) بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
ب) ستة ملايير وخمسمائة مليون دينار 6.500.000.000( دج) بالنسبة للمؤسسات المالية المحدّدة في المادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.