قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
المادة 2
يمتد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب المنصوص عليه في الجدول الملحق الأول، على كل الحدود الإدارية لمديريات الضرائب التابعة لها.
يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب وعددها اثنان (2) على مستوى مديرية الضرائب في الولاية، طبقا للجدول الملحق الثاني بهذا القرار.