قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد المطبقة على المنتجات المُسمّاة ”التشاركية” التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد.
كما يهدف إلى تحديد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر، للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة للقيام بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية.