قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
المادة الأولى
ينشئ بنك الجزائر ورقة نقدية من فئة خمسمائة (500) دينار جزائري.