قرار · ج.ر عدد 82 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 يتضمن التصريح باعتبار الخط ذي القوة 60 ك ف الرابط بين باتنة وبسكرة من أعمال المنفعة العمومية 1622

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.