قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 يتضمن التصريح باعتبار الخط ذي القوة 60 ك ف الرابط بين باتنة وبسكرة من أعمال المنفعة العمومية 1622
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 ..
عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي الجمعة 19 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 وزارة الاشغال العمومية والبناء -