قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1398 الموافق 12 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي . 624
المادة الأولى
تعدل الاتاوى المحددة بموجب القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 المذكور أعلاه والواجبة الاداء للميزانية العامة للدولة من قبل كل مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية تطلب مساعدة ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية مسح الاراضى) لتنفيذ أشغال طوبوغرافية - على الشكل المدرج في ملحق هذا القرار .