قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود المعروفة « بحاسي طبطاب » . 287
المادة 4
ينفذ هذا القرار طيلة ثلاث سنوات ابتداء من يوم 26 ابريل سنة 1964