المادة 3
يقدر المجهود المالى الادنى الذى يجب أن تقوم به الشركتان صاحبتا الرخصة خلال مرحلة الصلاحية الثانية بمبلغ 700,000 ٫ 2 دج فيما يخص « حاسي طبطاب » - •
- • ان النفقات المقررة المطابقة لبرنامج التنقيبات المقدمة بالتوالى ، والنفقات التي تمت ، تقارن بهذا المجهود المالي الادنى بضرب مبلغها بالعامل 1 المذكور أدناه :
Mo So (-+ - ( 0,5 = 1 M1 S1 ويمثل حرف S في هذه العملية أجر الساعة الذي يتقاضاه عمال الصناعات الميكانيكية والكهربائية في فرنسا • ويمثل حرف M البيان العام لأسعار الجملة لمجموع منتجات الصناعات الحديدية كما تقيدها النشرة الشهرية للمعهد الوطنى الفرنسي للاحصاء والدراسات الاقتصادية (م . و 010 د 10):
وتمثل S1 و M1 قيم هذه العناصر عند تاريخ تقرير النفقات أو انجازها وتمثل SO و MO قيمها في شهر ديسمبر سنة 01963 الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية