المادة 2
تشكل المساحة التي تضمها الرخصة المذكورة أعلاه ، بمقتضى التصميمات الملحقة بهذا القرار ، منطقة واحدة، تمثل رؤوسها بالنقط المحددة فيما بعد :
حسب نظام غرينتش للاحدثيات الجغرافية وتشكل أضلاعها وشركة المساهمات البترولية بتروبار تجديد صلاحية | أقواس خطوط طول أو أقواس خطوط عرض الرخصة الخاصة بالتنقيب عن الوقود المعروفة « بحاسي طبطاب » لمدة ثلاث سنوات وبناء على العقد الموثق المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1963 الذي ينص على تخلى الشركة البريطانية البترولية ، شركة التنقيبات المحدودة المسؤولية ) افريقية الشمالية ) والشركة الفرنسية للتنقيب ب . ب . عن الاستظهار بحق التجديد الذي تخوله لهما صفتهما كمساهمتين في رخصة « حاسي طبطاب »
وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 الذي يأذن بانسحاب الشركة البريطانية البترولية ، شركة التنقيبات المحدودة المسؤولية ) افريقية الشمالية ) والشركة الفرنسية للتنقيب ب . ب
- وبناء على التصميمات والسلطات والتعهدات وغيرها من الوثائق المقدمة تدعيما لهذه العريضة
- وبناء على الرأى الذى أدلت به المنظمة التقنية لاستثمار الثروات المعدنية الصحراوية الموجه الى الحكومة بتاريخ 28 فبراير سنة 1964 • يقرر ما يلى :