قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الاتفاقات الثنائية
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة نورة جعفري، نائبة مدير الاتفاقات الثنائية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.