قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرارات مؤرخة في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر . 1316
المادة الأولى
يفوض الى السيد عمر ولد عمروش نائب مدير الدراسات والمراقبة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارت باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .