قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن تمديد النظام المحلى لمحطة ارشاد السفن بعنابة 539

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.