قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن تمديد النظام المحلى لمحطة ارشاد السفن بعنابة 539
المادة 2
يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 رابح بيطاط