قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن الحاق قطعة الارض الواقعة بقالمة والبالغة مساحتها 21752 مترا مربعا بوزارة التربية الوطنية لانشاء مدرسة وطنية خاصة بالتعليم التقني للبنات
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 17 يوليو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن الحاق قطعة الارض الواقعة بقالمة والبالغة مساحتها 21752 مترا مربعا بوزارة التربية الوطنية لانشاء مدرسة وطنية خاصة بالتعليم التقني للبنات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.