قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة بعين البيضاء وبودواو . 6
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1970، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة بعين البيضاء وبودواو وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
الجدول تعيين القباضة عين البيضاء غاف :
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الإدارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر و بالجزائر و في 17 صفر عام 1401 الموافق 25 ديسمبر سنة 1900.
محمد يعلى الملحق المصالح المسيرة ولاية أم البواقي مدرسة التكوين شبه الطبي بأم البواقي بودواو ضاف :
ولاية الجزائر الاملاك المتنازل عنها للسكان .
وزارة الصحة -------
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.