قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض وتنظيمها بوزارة التجارة. 28 الإمضاء إلى المدير العام لضبط النشاطات 28
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو 201 كمال رزيف رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة