قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاصنام يتضمن تخصيص عمارة كائنة ضمن مجموعة من البنايات مشيدة على قطعتي ارض لجعلها مكاتب الوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . 1715
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاصنام يتضمن تخصيص عمارة كائنة ضمن مجموعة من البنايات مشيدة على قطعتي ارض لجعلها مكاتب الوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . 1715
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.