قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 1644
المادة 9
يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة ، ومدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ يقرر ما يلى :